الصادق [١]عليهالسلام « كل ما أكل لحمه
فلا بأس بما يخرج منه » بل والموثق الآخر عنه أيضا [٢] « سئل عن بول
البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل
والغنم » وخبر سماعة [٣] « سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر
والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال : نعم لا بأس به » ، الظاهرين في
تساوي أبوال الإبل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ، على أنه لو سلم عدم جواز شربها
فلا يستلزم عدم جواز التكسب بها ، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالا
تساهلا واستغناء عنها غالبا ، لا ينافي جواز التكسب بها عند الحاجة إليها واتخاذها
مالا ، لندرة المنفعة المرادة منه ، لا تقتضي عدم جواز التكسب بها ، وإلا لم يجز
التكسب بأكثر العقاقير.
ومن ذلك يعلم
الأولوية بجواز البيع في بول الإبل ، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره ، مدعيا
الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث ، لأن العرب لا تستخبثه بل تتداوى به وتشربه
عند إعواز الماء وقلته ، وهم المرجع في الفصل بين الطيبات والخبائث ، دون سائر
الناس لأنهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله [٤](
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ولأنهم أناس لا
تقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم ، وفيه أن ذلك كله جار في بول البقر
والغنم ونحوهما ، ودعوى الفرق بينهما بذلك لا وجه له ، وما يذكر من النفع