responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 217

الوجه ، كما لا يخفى على من لاحظه مع التأمل ، وحينئذ فإطلاق البيع عليها مجاز أو على إرادة المبادلة التي هي أحد إطلاقاته كما عرفته سابقا وبالجملة فتنزيل جميع كلمات الأصحاب على إرادة الإباحة من حيث الملك ، نحو قولهم إباحة المناكح والمساكن والمتاجر ، وأن المراد عدم كونها بيعا منعقدا وموجبا أي لازما كالبيع بالصيغة لا يخلو من تجشم ، بل لعل تنزيلها أو جملة منها على ما يوافق ما سمعته من النهاية أولى على معنى أن الصيغة شرط في صحة البيع ، فلا بيع صحيح بالأفعال مثلا ، لقصورها عن ذلك ، وما شابهه مما يفيد الملك والتمليك المعاوضي باعتبار انهما وما شابههما ، لما كانا من أعظم المقاصد التي بها معاش للإنسان ، وإنشاء قصدهما من الأمور الباطنة أراد الشارع ضبطها ، بما يرتفع معه النزاع والمخاصمة ، وليس إلا البيان الذي علمه الله تعالى للإنسان ، بخلاف الأفعال ونحوهما مما يدل على المقصود بالكناية فلم يجعلها ضابطا لذلك.

وعليه يحمل‌ قوله عليه‌السلام « إنما يحلل ويحرم الكلام » [١] على معنى إرادة التحليل التابع للملك الذي من شخص إلى آخر ، فيحل لكل واحد ما كان حراما عليه ، ويحرم على كل واحد منهما ما كان حلالا له ، لزوال ملك وحصول آخر وإنما تفيد الافعال إباحاة مجانية أو بأعواض كذلك ، ولا تفيد ملكا وتمليكا ، فمن أراد إباحة شي‌ء لآخر كان له الاكتفاء في الدلالة عليها بالأفعال مثلا ، ومن ذلك المعاطاة ويكون المراد هذا ما ذكروه من الإباحة ، لا أنها هي حكم ما قصد به المتعاطيان الملك على جهة البيع ، جهلا منها بالشرع أو ابداعا ، ضرورة كون المتجه في مثله الفساد ، بناء على شرطية الصيغة في الصحة ، كما‌


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العصور الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست