ثم تساق عبارة
التحرير وهي الأقوى ، ان المعاطاة غير لازمة لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين
باقية ولعله لأن تجويز الفسخ يقتضي ثبوت الملك في الجملة ، وكذا تسميتها معاوضة ،
بل لعل قول غيره من الأصحاب تلزم بالتصرف يقتضي ذلك ، ضرورة ظهوره في كونه مفيدا
للزوم ، فيكون الملك قبله حاصلا ، لأن المراد أنه يفيد الملك ، ويفيد لزومه ، وهو
وإن كان في غاية الجودة ، بل يؤيده مضافا إلى ما ما ذكره ، ما ستعرفه من جريان
السيرة على المعاملة المأخوذ بها ، معاملة الأملاك في جميع التصرفات ، فالتي منها
ما لا يصح وقوعه إلا من المالك كالعتق والوطء ونحوهما ، وغير التصرفات كالإرث
والفقر والغنا واستطاعة الحج والزكاة والخمس والربا ونحوها ، إلا أنه يصعب تنزيل
عبارات الأصحاب عليه ، ففي المبسوط بعد أن ذكر وجوب تقديم الإيجاب على القبول
وغيره ، مما يعتبر في البيع قال : فإذا ثبت هذا فكل ما جرى بين الناس إنما هي
استباحات وتراض ، دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا مثل أن يعطي درهما للخباز فيعطيه
الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل وما أشبه ذلك ، ولو أن كلا منهما يرجع فيما
أعطاه كان له ذلك ، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع.
قيل : ومثله عبارة
الخلاف والسرائر ، وفي الغنية بعد أن صرح باعتبار الإيجاب والقبول في الصحة مقابلا
لما يعتبر في اللزوم ، قال : واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري
تحرزا من القبول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، إلى أن قال واحترازا أيضا من
القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه
، فان ذلك ليس ببيع وإنما هو اباحة للتصرف يدل على ما قدمناه الإجماع المشار إليه
وأيضا فما اعتبرنا مجمع على صحة العقد