من الألفاظ محافظة
على حصر التحليل والتحريم بالكلام ، وغيره مما يقضي باعتبار الألفاظ من النصوص
وغيرها ، لكن لا دليل على اللفظ المخصوص فيكفي فيه حينئذ مطلق اللفظ ، من غير فرق
بين الصريح وغيره ، والحقيقة وغيرها والماضي وغيره ، بل عن الآبي اختياره أيضا بعد
حكايته عن المطلق ، وكأنه أخذه من الإطلاق في تعريفه ، الذي قد عرفت عدم إرادة كشف
الحقيقة به ، ولا جمع شرائط الصحة ، وأنه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد به
أن المعرف من هذا الجنس أو الصنف ، بل اختاره بعض المحدثين من الأخباريين ، حتى
أطنب في ترجيحه إلا أنه لم يأت بشيء يصلح للخروج به عن الأصول ، فضلا عن الإجماع
المحصل والمنقول.
بل الضرورة على أن
للصيغ المخصوصة أثرا بينا ولذلك تصدى الأصحاب إلى ضبط مواردها وكيفياتها وأحوالها
، وإجازة الفضولي على القول بأنها ناقلة ليست بيعا حتى يقال إنه يلزم القائل بها
جوازه بكل لفظ وخلو النصوص عن التعرض لها بالخصوص ، لضرورية حكمها أو لتعارف
المعاطاة أو لغير ذلك ، على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم إطلاق يقتضي تحقق العقد بكل
لفظ ، بل المتجه حينئذ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن ، وليس هو إلا اللفظ
المخصوص.
ومن الغريب
استناده إلى إطلاق بعض النصوص ، وآية « التجارة عن تراض » [١] ، المعلوم عدم
كون المراد منه تحقق العقد وأحكامه بذلك ، كما أن من الغريب أيضا الاستناد إلى
عموم [٢] « آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) »