الأخصر والأسد ،
تعريفه بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي ، فإنه مع سلامته عن وصمة
الدور والمجاز ، خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة.
وفيه مع كونه
مبنيا على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض ، من دون توقف على قصد البيع ، ينتقض
بالصلح والهبة المعوضة ، ودفعه باعتبار القيد به فيه دونهما ، يشكل بأن ذلك ليس من
القيود التي لها مدخلية في تمييز الأفراد الخارجية ، ويرد عليه أيضا بعد تسليم كون
العين والعوض معتبرين في مفهوم البيع الذي هو أعم من الصحيح والفاسد ، أن التراضي
غير معتبر في مفهومه قطعا ، ضرورة صدقة على بيع المكره كما هو واضح ، وكيف كان فليس
زيادة القيود ونقصها في الحدود بعد الاتفاق على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافا
في أصل المعنى ، بل هو من اختلاف طرق الكشف في الجملة.
إنما الكلام في
تعيين أحدها ، والظاهر أنه النقل للتبادر الذي لا ينافي اقتضاءه الحقيقة إطلاقه
على العقد المبني على المسامحة ، كما نبه عليه ثاني الشهيدين في الروضة ، والعقود
المقابلة للإيقاعات في اصطلاحهم ما توقفت على الإيجاب والقبول ، فلا تأييد فيه
للقول بكون البيع نفس العقد ، ولأن البيع فعل فلا يكون انتقالا لانه انفعال ولا
عقدا لما تعرفه إنشاء الله تعالى ولانه لفظ من مقولة الكيف ، والمقولات العشرة
متباينة ، فلا يصدق بعضها على بعض ، وحمل العقد على المعنى المصدري ليكون فعلا
بعيد جدا فان المفهوم منه اصطلاحا هو المعنى الاسمي لا المصدري ولأن الانتقال أثر
البيع ، وغايته المترتبة عليه ، والعقد سببه المؤدي إليه ، والسبب غير المسبب ، فيمتنع
تعريف أحدهما بالاخر ، بالقول عليه وإن جاز أخذه قيدا للمقول ، ولان النقل هو
الموافق لتصاريف