الاحكام وتلخيص
المرام ، ولا العقد الدال على الانتقال المذكور ، كما في الوسيلة والمختلف مدعيا
في الأخير أنه المتبادر من لفظ البيع عند الإطلاق ، بل ربما أيد بشيوع إطلاق العقد
على البيع وغيره ، من المعاملات ، وتقسيم العقود إليهما في مقابل الإيقاعات ، وقد
سبقهما الحلبي إلى تعريفه بالعقد ، فقال : في المحكي من كافيه أنه عقد يقتضي
استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وفي معناه الإيجاب والقبول كما في
النافع والدروس والتنقيح على اختلافها في القيود ، ففي الأخير اعتبار التراضي
وكمال المتعاقدين ومعلومية العوضين ويوافقه الثاني إلا في معلومية العوض ويخالفهما
الأول إلا في معلومية العوض ، وفيه زيادة تقييد المعوض بالملك ، كذا قيل : فيكون
كلام الأصحاب في تفسير البيع ، على اختلافه في القيود زيادة ونقصا منحصرا في ثلاثة
، نقل مخصوص أو انتقال أو عقد كذلك لا مطلقها قطعا ، كما عساه يتوهم من تفسيره
بأحدها في بعض العبارات ، على حسب تفسير أهل اللغة غيره بالأعم ، كسعدانة نبت ،
ونحوها مما يعلم منه إرادة كونه من هذا الجنس لا كشف تمام المعنى ، كما أن من
المعلوم كون البيع وغيره للأعم من الصحيح والفاسد ، وأنه لا حقيقة شرعية لشيء
منها كما هو مفروغ منه في محله ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي الاتفاق عليه
هنا ، وقول : بعض الأصحاب في بعضها لغة كذا ، وشرعا كذا ، محمول على إرادة الشرعي
، ولو من حيث الشرائط هذا.
ولكن في شرح
الأستاد البيع لغة أو عرفا عاما أو خاصا عند المتشرعة ، أو عند الشارع كسائر ألفاظ
المعاملات ، ويضعف احتمال الأخيرين منها ، نقل أو انتقال أو هما مطلقين ، أو
مقيدين بكونهما مستفادين ، من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دل على أحدهما أو عليهما