أخذ الجميع
للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم تسلط الجائر هو الأقوى على نحو ما سيجيء
تفصيله لظاهر الأخبار ، وظاهرة ترتب ولاية الفقيه على عدم السلطان الجائر ، كما أن
ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ ، وفيهما معا منع واضح ، وإن كان ربما يشهد
للثاني منهما في الجملة نصوص التحليل [١] وما ورد أيضا [٢] من « أن الأرض كلها لنا ، وأنه قد أبحنا ذلك لشيعتنا ، إلى
ظهور قائمنا فيأخذ طسقها من الشيعة ويتركها في أيديهم كما أنه يأخذ الأرض جميعا من
أيدي أعدائهم » إلا أن ذلك مطرح عند الأصحاب ، بالنسبة إلى ذلك ، وربما كان المراد
منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال ، أو غير ذلك دون الأراضي الخراجية التي
للمسلمين فان خراجها غير ساقط عمن انتفع بها ، ولذا جاز تناوله من يد الجائر فإن
قضت التقية بتسليمه للجائر دفعه إليه ، وبرئت ذمته وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه
في مصارفه ، ودعوى عدم الولاية لحاكم الشرع مع السلطان الجائر ، وإن لم تقض التقية
بالدفع إليه واضحة المنع ، كما عرفته فيما تقدم ، مضافا إلى أنه لا شك في أن
للإمام حال قصور يده ذلك ، كما صرح به في بعض النصوص ، وكلما كان له صار لنائبه
المنصوب من قبله.
وما في ذيل خبر عبد العزيز بن
نافع [٣] « قال : طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليهالسلام فأرسل إلينا
ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي فقلت : للرجل أحب أن تحل باب المسألة فقال
: نعم ، فقال له : جعلت فداك