مع إطلاق تحريم
التعرض له ، هذا كله مضافا إلى النصوص في المقام كخبر الحذاء [١] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الرجل
يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق
الذي يجب عليهم؟ قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ،
لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل فما ترى في مصدق يجيئنا القاسم فيأخذ صدقات
أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعنا إياها ، فما ترى في شرائها منه؟ فقال : إن كان
قد أخذها وعزلها فلا بأس فقيل : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم
لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : إن
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل »
والمناقشة في
الدلالة أولا بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ، فإن غايتها الدلالة على حكم
الزكاة خاصة ، وثانيا بانتفائها أيضا للإجمال في الجواب ، عن إباحتها بقوله : لا
بأس به حتى يعرف الحرام بعينه المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها ، بناء
على معلومية حرمتها إجماعا ، وبكون المنشأ في الإجمال هو التقية ، وثالثا باحتمال
كون المصدق من قبل العدل ، ورابعا باحتمال الشراء فيه ، الاستنقاء لا المعاملة
الحقيقية ، بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين خاصة ، مدفوعة بظهور لفظ
القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة سيما في مقابلة لفظ المصدق مع مضي السؤال عن
حكم المسؤول ، عن حكمه هنا في الصدر المشعر بل الظاهر أنه غير الأول ، ويتم الباقي
بعدم القول بالفصل ، وبانتفاء الاجمال بعد تعلق السؤال ، بخصوص إبل الصدقة ، ووجوب
[١] الوسائل الباب
٥٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.