responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 178

الوصول إلى المالك ، وإنما لا يتعين ذلك وإن كان ربما تخيل لإطلاق الأمر بالتصدق الظاهر في كون المراد حكمه ذلك ، لا أنه إنشاء إذن منه ، كظهوره في أن المتصدق من كان بيده المال أو وكيله ، إلا أنه للجمع بينه وبين ما دل على ولاية الحاكم ، مخير بين الأمرين الذين ليس له التراخي عن فعل أحدهما ، نعم قد يقال بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمته مال مجهول المالك باعتبار توقف تشخيصه على قبضه ، لأنه بمنزلة المالك.

وعلى كل حال فالصدقة على أهل الحق ، ولا فرق في المتصدق عنه بين كونه منهم أو من غيرهم ، وإن كان لم ينتفع بها إلا هم ، وربما احتمل اجراء حكم مذهبه فيه ، والأقوى ما عرفت هذا.

وقد ظهر لك أنه لا يجوز إعادتها أي الجائزة على غير مالكها مع الإمكان فلو فعل كان ضامنا بلا خلاف ولا إشكال بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهرا ، بعد إن كان قبضها باختياره عالما بغصبها ، ضرورة كونه حينئذ غاصبا ، لأن يده عادية فلا يجديه القهر في رفع الضمان عنه كالغاصب ، بل لعله كذلك حتى لو قبضها جاهلا بغصبها ثم علم بعد ذلك ، وفاقا للأستاد في شرحه لأن يده فرع يد الغاصب التي هي يد ضمان ، وجهله إنما ينفعه في رفع الإثم ، وفي الرجوع باعتبار غروره.

نعم لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها ، كما لو أطارته الريح منه إليه ، اتجه عدم ضمانه ، لأنه حينئذ بمنزلة الأمانة في يده لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط ، بخلاف الأول الذي هو في الحقيقة يد الغاصب باعتبار الفرعية عليها ولو جهلا ، كما يشهد لذلك اتفاقهم ظاهرا في باب الغصب على ضمان الأيدي المتعاقبة على المغصوب ، من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست