ونصوص الجواز على
الولاية على المباح ، كجباية الخراج [١] ونحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل ،
بل ستسمع إنشاء الله فيما يأتي أن المشهور بين الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى
ذلك ، فالولاية منه حينئذ على ذلك نحوه كالتناول من يده والتقبل منه ونحو ذلك ،
ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل كالمتناول ، أثم الجائر في ذلك وأنه غاصب
ظالم ، وأن الدخول والتناول ونحوهما إنما كان بالاذن من الامام العادل في زمن
الغيبة ، وقصور اليد رأفة على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج في هذا الزمان ، ونحوه
من أزمنة التقية.
وأما نصوص الترغيب
فعلى الدخول للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، [٢] وحفظ أنفس
المؤمنين ، وأموالهم وأعراضهم ، وإدخال السرور عليهم ، نعم لا يخلو الثاني منها عن
الكراهة باعتبار كونه كالإعانة لهم والدخول في زمرتهم ، بل هو شبه تولي المؤمن
الكافر ، ولما في القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أومى إليه خبر ابن مهاجر [٣] « قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : فلان يقرئك السلام وفلان وفلان قال : وعليهمالسلام قلت : يسألونك الدعاء قال : وما لهم؟ قلت : حبسهم أبو جعفر
فقال : وما لهم وما له؟ فقلت : استعملهم فحبسهم ، فقال : ما لهم وما له؟ ألم أنههم
ألم أنههم ألم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار ثم قال : اللهم اخدع عنهم
سلطانهم ، قال : فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم؟ فإذا قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة