بها في غير ذلك ،
بل جوز بيعها له بل هو خيرة العلامة الطباطبائي فإنه بعد أن حكى جواز بيعها
للاستصباح مطلقا أو تحت السماء حكى جواز بيعها للانتفاع بها ، في غير مشروط
بالطهارة ولو غير الاستصباح ثم قال : وهو الأظهر وكان وجهه أصالة جواز الانتفاع
بها لذلك ، فتكون عينا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء ، فتندرج في إطلاق
البيع وغيره من أسباب التكسب والنصوص إنما دلت على جواز الإسراج بها الذي هو أحد
المنافع ، لا اختصاصه ولذا قوبل بالأكل في بعضها فجوزت بيعها مخبرا بحاله حتى
ينتفع به المنفعة المحللة التي ذلك أحد أفرادها ، بل هو الغالب لا تخصيص الجواز بها
ولا البيع فيها وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفاه من عدم جواز الانتفاع غير
الاستصباح المزبور ، فلا يجوز البيع حينئذ إلا له كما هو ظاهر الأصحاب.
ثم إن الظاهر وجوب
إعلام المعطي للمعطى له للانتفاع ، ولو لا على وجه الاكتساب ، نعم لو أخذه من غير
يده أو رآه في يده لم يجب إعلامه للأصل ويجب العمل بقول ذي اليد وإن لم يكن ثقة ،
هذا كله في الدهن المتنجس ، أما لو كانت نجاسته ذاتية كالألية المقطوعة من ميت أو
حي لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتى بالاستصباح تحت السماء ، بلا خلاف
معتد به أجده فيه لإطلاق ما دل على المنع فيما لا يقبل التطهير ، وعلى الميتة
وخصوص [١] ما دل عليه في إسراج المقطوع من الحي فضلا عن الميت ، فلم [٢] يبق للمعارض وإن
صح سنده ، أهلية المعارضة فما عن المجلسي من الجواز غريب ، لما عرفت
[١] الوسائل الباب
٣٠ من أبواب الذبائح الحديث ١ ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.