عليهالسلام إلى ذلك في غير هذا الخبر قال : أبو بصير في
الحسن كالصحيح [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أعمالهم فقال : يا أبا محمد لا ولا مدة بقلم ان أحدا لا
يصيب من دنياهم شيئا ، إلا أصابوا من دينه مثله أو قال : حتى يصيبوا من دينه مثله »
إلى غير ذلك من النصوص الناهية عن الدخول في أعمالهم ، التي أظهر أفرادها محل
البحث بل مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه إلى كون الولاية في نفسها من المحرمات
الذاتية مطلقا ، وأنها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات لتضمنها التشريع فيما
يتعلق بالمناصب الشرعية ، ولما في
خبر تحف العقول [٢] عن الصادق عليهالسلام « وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر ،
وولاية ولاية الرئيس منهم ، وأتباعهم وأتباع الوالي ممن دونه من ولاة الوالي إلى
أدناهم ، باب من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، والعمل لهم والكسب معهم بجهة
الولاية منهم حرام ، ومحرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شيء
من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس
الحق كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل
الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم
والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة » ولإطلاق النصوص
المزبورة الذي لم يفرق فيه بين كونها على محلل أو محرم أو ممتزج ، المعتضد بما دل
على النهي عن إعانتهم ولو على المباح [٣] بل ولو على بناء مسجد ، وطاعتهم والخضوع لهم وإعلاء شأنهم
والركون إليهم وتقوية سلطانهم ، وعليه
[١] الوسائل الباب
٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.