وتبعاتها من حقوق
الناس وغيرها ، ضرورة كونها حينئذ كسابقتها في الاقدام على المحرمات وفعلها
بالاختيار ، نعم في حرمة ما كان منها محللا كجباية الخراج والنظام بغير المحرم
ونحوهما وعدمها وجهان ، ينشئان من أنها بمنزلة الولايتين المستقلتين إحداهما على
عمل محلل ، والأخرى على محرم ، فكل منهما له حكمه ، إذ الحرام لا يحرم الحلال وقال
عز من قائل [١]( خَلَطُوا عَمَلاً
صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) ومن أنها في الفرض ولاية واحدة ، فمع فرض امتزاج عملها
بالحلال والحرام تكون محرمة ، ولو لما تعرفه إنشاء الله من أن حلية الولاية على
المحلل المحض للاذن من أئمة العدل ، وإلا فهي محرمة أيضا كما أشار إليه أبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة [٢] بقوله « من
أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمنا من ذلك فهو له حرام
» بل يدل عليه غير واحد من النصوص ، المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل ، من
كون المنصب منصبهم ، والولاية ولا يتهم والأمر راجع إليهم في جميع هذه الولايات ،
فليس لأحد الدخول في شيء منها بدون إذنهم ، ولا ريب في عدمها في الفرض ، خصوصا
بعد تظافر النصوص أو تواترها ، في النهي عن الدخول في أعمالهم حتى أن في بعضها [٣] « من سود اسمه في
ديوان ولد سابع حشره الله خنزيرا » وفي خبر زياد بن أبي سلمة [٤] منها « قال :
دخلت على أبى الحسن موسى عليهالسلام فقال لي يا زياد انك لتعمل عمل السلطان قال : قلت :