responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 150

مالا يفرقه فيمن يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » وصحيح [١] عبد الرحمن بن الحجاج « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه »

بل قد يؤيده في الجملة‌ صحيح [٢] عبد الرحمن أيضا « عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : نعم » ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقق عنوان ما وكل فيه ، من غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة كعياله وغيره وخلافا لوكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع والقواعد ووصاياها وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد وإيضاح النافع على ما حكى عن بعضها للأصل‌ وصحيح [٣] عبد الرحمن المسند إلى الصادق عليه‌السلام في التحرير المضمر في غيره « سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه » وظهور الأمر بالإعطاء والدفع ونحوهما في الإخراج للغير وكون المقام كالتوكيل في البيع والتزويج ونحوهما مما لا يشمل الوكيل نفسه ، والاندراج في لفظ العنوان ، لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر والتوكيل ، ولا أقل من أن يكون المأمور مسكوتا‌


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب مستحقين للزكاة الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست