responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 148

الرشاء [١] في الحكم ، لكن فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأول ، لعدم التنافي بينهما ، اللهم إلا أن تفهم القيدية فيتنافى حينئذ مفهومه مع المطلق ، لكنه كما ترى.

نعم في‌ الصحيح [٢] « عن الرجل يرشو الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال : لا بأس » وقد يستفاد منه جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال في نفسه ، ويجوز دفع الجعل عنه ، إذا الظاهر كون المراد كما في الوسائل أن المنزل من الأوقاف ونحوها مما يختص بها السابق ، ورشى الساكن فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو ، مؤيدا ذلك بجريان السيرة في الرشوة في غير الحكم من المطالب والمقاصد ، لكن قد يقال ان مثله لا يعد رشوة في العرف ، وأن المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك ، والمسلم من السيرة على تحصيل الحق المتوقف عليها وعلى دفع الظلم من الظلمة واتباعهم ، ونحو ذلك ، لا مطلق الرشوة بعد فرض صدق العرف عليها ، اللهم إلا أن يدعى انه مختص في العرف بما يستعمله قضاة الجور والظلمة واتباعهم ومن يحذو حذوهم دون ما يبذل لبعض الأغراض الصحيحة من المحبة والصداقة وغيرهما من الأمور الدنيوية والأخروية ونحو ذلك مما أمر لأجله بالتهادي [٣] بخلاف الرشوة التي كانت الأنفس السليمة مجبولة على التنزه عنها ، لأنها غير الهدية والإجارة والجعالة ، بل هو قسم آخر مستقل ينقح العرف افراده ، وما كان منها محل شك فالأصل يقتضي حليته كما أنه يقتضي حلية ما فرض من أفرادها أو يفرض كونه محل شك في اندراجه في دليل الحرمة‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] الوسائل الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست