باعتبار استعداده
للملوكية ، بحصول المنافع المزبورة ، فلا يجوز غصبه منه ، بل لا يبعد جواز
المعاوضة على الحق المزبور ، وليس هو في الحقيقة ثمن كلب بل يجري عليه سائر ما
يجرى على الحقوق.
وكيف كان فـ ( لكل
واحد من هذه ) الكلاب الأربعة دية لو قتله غير المالك هي أربعون درهما ، لكلب
الصيد ، وعشرون لغيره ، كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة [١] على ما تعرفه في
محله إنشاء الله ، وربما أيد المختار أيضا بها ضرورة دلالتها على كونها من الأموال
ذوات القيم ، بالإتلاف ونحوه ، ولا ينافي ذلك عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات
المملوكة التي يرجع في إتلافها إلى قيمتها ، ولم يجعل الشارع له دية ، ومن هنا جعل
بعضهم ذلك امارة على عدم المعاوضة عنها ، وفيه مع انه منقوض بكلب الصيد الذي قد
عرفت عدم الإشكال في جواز المعاوضة عنه ان ذلك قيمة أيضا ، إلا أنه وظفها الشارع
لها ، وهل يلحق بالقتل الجناية عليها بحيث بطلت منافعها المقصودة منها ، لا يبعد
ذلك لخروجها عن الملك حينئذ ، فهي كالموت ، كما انه لا يبعد الرجوع في تقويم
الجناية عليها التي لم يبطل بها انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو
غيرهما ، لا أنه يرجع إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافا مضاعفة ، مع احتماله
كما لو باعها مثلا ، إلا أن الأول أقوى ، ولا يعتبر في صحة المعاوضة قصد المنافع
المزبورة في البيع ، بل يكفي حصولها فيها في صحة المعاوضة ، للإطلاق الدال على
انها كغيرها من الأعيان المملوكة ، كما انه لا ينافي جواز بيعها خراب الحائط وحصاد
الزرع وهلاك الماشية ، وعدم استعمال المالك للصيد بعد فرض وجود المنافع المزبورة
المقتضية لجواز نقلها إلى غيره
[١] الوسائل الباب
١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.