المستفادة من آية [١]( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ )[٢] « و ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) » [٣]. « و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
) » وتسلط الناس على أموالها ، إذ لا خلاف في أنها مملوكة ولإتلافها غرامات ،
ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها ، وأن تكون مهرا للنكاح ، وعوضا للخلع ،
بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع ، على
خصوص ما تسمعه من النصوص ، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ، إذ المنهي عنه الثمن لها
، لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ، إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك ، في
العين والمنفعة ، فإخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح ، للحكم به
على ذلك ، وليس الا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات ، ونصوص [٤] ان ثمن الكلب سحت
» وخصوص صحيح بن مسلم [٥] وعبد الرحمن « عن
أبي عبد الله عليهالسلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » وخبر العامري [٦] « سأله أيضا عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس » وخبر أبي بصير « سأله
أيضا عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه » وخبره الآخر [٧] « عنه أيضا في
حديث أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا