responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 14

والغنية وإيضاح النافع الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله ، فما عن ظاهر الشيخ من عدم جواز بيع الأدهان مطلقا عدا الزيت للاستصباح به تحت السماء واضح الضعف ، ضرورة كونه محجوجا بما عرفت ، مضافا إلى النصوص كخبر أبي بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » [٢] وخبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليه‌السلام أيضا « قال : سأل سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر ، عن الزيت والسمن والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا ، وأما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا » إلى غير ذلك من النصوص [٣] التي لم يفرق فيها بين الزيت وغيره ، كما فرق فيها بين الجامد وغيره فما عنه من التفصيل في الجامد ضعيف أيضا قال : فيما حكي عن مبسوطة النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة ، فان كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه ، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه ، وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين ، إما أن لا يطهر بالغسل ، أو لا يكون كذلك فان كان الأول مثل السمن‌


[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست