والغنية وإيضاح
النافع الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله ، فما عن ظاهر الشيخ من عدم جواز بيع
الأدهان مطلقا عدا الزيت للاستصباح به تحت السماء واضح الضعف ، ضرورة كونه محجوجا
بما عرفت ، مضافا إلى النصوص كخبر أبي بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه ، فقال : إن
كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا
بعته » [٢] وخبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الاسناد عن
الصادق عليهالسلام أيضا « قال : سأل سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر ، عن الزيت والسمن والعسل يقع
فيه الفأرة فتموت كيف يصنع؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع
للسراج وأما الأكل فلا ، وأما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا
والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان
جامدا » إلى غير ذلك من النصوص [٣] التي لم يفرق فيها بين الزيت وغيره ، كما فرق فيها بين
الجامد وغيره فما عنه من التفصيل في الجامد ضعيف أيضا قال : فيما حكي عن مبسوطة
النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو
رقيقة ، فان كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه ، وإن كانت رقيقة لا
تمنع من النظر إليه جاز بيعه ، وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين ، إما أن لا
يطهر بالغسل ، أو لا يكون كذلك فان كان الأول مثل السمن
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٦
من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ٦
من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.