ضبطه بالمرة
والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف أجده في كراهة كسبه ، بين
من تعرض له للمرسل [١] في الفقيه « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عسب الفحل وهو اجرة الضراب » لكن في الحدائق الظاهر أن
هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الأخبار ، ثم حكي عن الأردبيلي
نسبة هذا المرسل إلى رواية الجمهور ، قال : وحينئذ يضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين [٢] اي خبر بن حنان
بن سدير « عن الصادق عليهالسلام قال : فيه قلت له جعلت فداك ان لي تيسا أكريه ما تقول في
كسبه قال : كل كسبه فإنه حلال لك والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شيء يكرهونه
وهو حلال قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا » وصحيح معاوية [٣] بن عمار فان فيه
قلت : « فاجر التيوس قال : ان العرب تتعاير به ولا بأس به » وفيه انه لا دلالة
فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها ، التي يكفي فيها المرسل السابق ، المفتي به
بين الأصحاب ، بل يمكن استفادة الكراهة منهما أيضا ، بقرينة تغيير الناس ونحوه ،
ولا ينافيه نفي البأس المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة ، المنقولة عن بعض العامة
نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء والإكرام عوضا عن ذلك ، لعدم صدق التكسب به
بعد فرض عدم الإجارة ونحوها كما هو واضح ، والله العالم.
والثالث ما يكره
لتطرق الشبهة ككسب الصبيان
[١] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب
١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.