وإن أمكن حمله على
إرادة بيان عدم الحرمة التي ربما توهمها بعض الناس ، كما يومي إليه خبر حنان بن سدير [١] « قال : دخلنا
على أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا فرقد الحجام فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا ،
وقد سألت عنه غير واحد ، فزعموا انه عمل مكروه وأحب أن أسألك فإن كان مكروها
انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو؟ قلت
حجام قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق منه وحج وتزوج ، فإن نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد احتجم واعطى
الأجر ولو كان حراما ما أعطاه » لكن يرجح ذلك ما سمعته من تقييد الأصحاب والأمر
سهل ، بعد القطع بانتفاء الحرمة نصا وفتوى للأصل وغيره بل يمكن القطع بعدم كراهة
فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعة ومكسبا ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص
والفتاوى اللهم إلا أن يكون ذلك لضعة العمل نفسه ، المنبئ عن دنائة طبع العامل ،
كما عساه يفهم أيضا من مثل المتن ، هذا كله بالنسبة إلى الحاجم.
أما المحجوم فلا
يكره له مشارطته ، كما سمعته في الخبر السابق بل الظاهر كراهة تركها له ، نحو غيره
من العاملين بالأجرة ، وربما تصور اجتنابهما معا عن الكراهة فيما لو كان المشترط
والجاعل للأجرة المحجوم ، وأما الحاجم فلم يصدر منه إلا الرضا بما شرط له المحجوم
من غير مشارطة معه ، لكن قد يشكل ذلك بان مثله يعد شرطا من الحاجم أيضا ، فإن
المراد به مطلق ذكر الأجرة ، معينة كانت أو غير معينة فتأمل والله العالم.
وأما التكسب بضراب
الفحل بان يأجره لذلك مع
[١] الوسائل الباب ٩
من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.