البأس عن الأجرة
على كتابته في الخبر الآخر ، المعتضد بإطلاق الأدلة وعمومها ، وغيرها وكذا يكره
تعشيره بالذهب للموثق « لا يصلح » [١] وحرمه بعضهم ،
ويدفعه الأصل ، وإن النص لا يصلح للتحريم وما ورد في القرآن [٢] المختم المعشر
بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب
، وقال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة » والله أعلم.
وأما المكروهات
فكثيرة قد ذكر المصنف منها هنا ثلاثة
الأول ما يكره لأنه يفضى إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف الذي لا
يسلم صاحبه من الربا ، وبيع الأكفان الذي يسر بائعها الربا ، وبيع الطعام الذي
يؤدي إلى الاحتكار وحب الغلاء بل وسلب الرحمة من القلب ، والرقيق فان شر الناس من
باع الناس ، واتخاذ الذبح والنحر صنعة الذي قد يؤثر قساوة في القلب ، واعتبار
الاتخاذ صنعة وحرفة على وجه يكون صيرفيا ، وبياع أكفان وحناطا ، ونخاسا ، وجزارا ،
معتبر في الجميع وإنما خص الأخير به تنصيصا ، على احتمال كراهيته مطلقا قال [٣] بن فضال : « سمعت
رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه ، والناس يقولون لا ينبغي
، فقال الرضا عليهالسلام : وما بأسه؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا
بأس » بناء على إرادة عدم كونه نخاسا بذلك ، مع احتمال إرادة بيان أصل الجواز ،
فلا دلالة فيه حينئذ على المطلوب ، كما أنه على ما عن بعض
[١] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.