ومنها بيع المصحف
كما صرح به جماعة ، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة ،
وعدم العلم بالمخالف وإن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة كخبر عبد الرحمن بن
سيابة [١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشترى منك الورق
وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا وموثق سماعة عنه [٢] أيضا سألته عن
بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين
، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا » ونحوه
مضمر عثمان بن عيسى وخبر عبد الله سليمان [٣] « قال : سألته عن
شراء المصاحف فقال : إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا
وكذا » وخبر جراح المدائني [٤] عنه أيضا في بيع المصاحف « قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره
وبع الورق والأديم والحديد » وخبر سماعة ابن مهران [٥] « قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال :
اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ،
فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ».
ولعله من ذلك قال
في الدروس. ويحرم بيع خط المصحف دون
[١] الوسائل الباب
٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب
٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ و ٦.
[٤] الوسائل الباب
٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب
٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١١.