عليه الإجماع في
كلام جماعة ، إلا أنى لم أجده وهو إن تم الحجة ، لا منافاة ذلك لإخلاص في العمل
المعتبر فيه ، إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن
ونحوه ، ومنقوض بالمستحب ، واضح المنع ، ضرورة كون الإجارة مؤكدة له ، باعتبار
تسبيبها الوجوب أيضا ، ولا ما في شرح الأستاد من أن المنافاة بين صفة الوجوب
والتملك ذاتية ، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا ، ولأن الإجارة لو
تعلقت به ، كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم ، على نحو سلطان الملاك ،
وكان له الإبراء والإقالة والتأجيل ، وكان للأجير قدرة على التسليم ، وفي الواجب
يمتنع ذلك وهو في العيني بالأصل والعارض واضح ، واما الكفائي فلأنه بفعله يتعين له
، فلا يدخل في ملك آخر ، ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره ، لأنه
بمنزلة قوله استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك ، لأن الظاهر عدم الدخول
في عمومات المعاملات في الكتاب والسنة ، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة
الأولى ، إذ فيه انه لا مانع من تعدد أسباب الوجوب ، كما يقتضي به صحة نذر الواجب
والحلف عليه وأمر الوالد والسيد به ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى أسباب الملك ، ولا
تعدد فيها هنا والسلطان من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة ونحوهما متحقق هنا ،
والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النية ، ونفعها حاصل
للغير كأحكام الأموات ونذر خياطة الثوب لزيد مثلا ونحو ذلك ، بل جواز أخذ الأم
الأجرة على إرضاع الولد اللبأ مع وجوبه عليها ، كاستحقاق أخذ العوض عما يدفعه
للمضطر من المال ، وما يأخذه الوصي عوضا عن عمله ، أوضح شاهد ، على عدم منافاة صفة
الوجوب للتكسب ، بل هو مقتضى القواعد