بدنها ونحو ذلك ،
اما المالك فيلزم استيذانه مطلقا ، وحيث يحرم التدليس ، يحرم العوض المترتب عليه
كما في غيره من المحرمات ، وما حل يحل فيه ، غير انه لا يخلو من كراهة مع الشرط ،
بل قيل مطلقا وتزداد معه وكون بعض الأعيان مما يتزين به كالشعر الموصول ، والحمرة
المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما ، مما لا يسوغ أخذ العوض فيها بعد تسليمه ، غير
مناف لان المتعلق بالأصل هو العمل وتلك من التوابع ، والله أعلم.
ومنه تزيين الرجل
بما يحرم عليه لبسه كالحرير والذهب ونحوهما ضرورة كونه كغيره من المحرمات ، وفي
المسالك ان المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء ، وفيه أن المتجه حينئذ
ذكر العكس أيضا ، وهو تزيين الامرأة بما يحرم عليها من زينة الرجال مع أنه قد توقف
في دليله بعض متأخري المتأخرين ، لكن قد يقال : ان ما ورد [١] عن النهي عن لباس
الشهرة [٢] وخبر جابر « عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في حديث لعن الله تعالى المحلل والمحلل له ، ومن تولى
غير مواليه ، ومن ادعى شيئا لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال » وخبر [٣] زيد بن علي المروي عن العلل « عن آبائه عن علي عليهالسلام سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » قال :
[١] الوسائل الباب
١٢ من أبواب أحكام الملابس الحديث ٣ و ٤.
[٢] الوسائل الباب
٨٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
٨٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.