responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 113

لا بأس به ، بعد فرض قوة المعارض ، ولعل من الغش أو في حكمه في الحرمة ، والبيع وغيرهما تدليس الماشطة مثلا ، الامرأة على خطابها والجارية على مشتريها ، بإظهار حسن ليس فيها ، وإخفاء قبحها ، كتحمير وجهها ، ووصل شعرها ، ونحو ذلك بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل عن آخر الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى نصوص الغش ، بل ربما استدل عليه بما عن‌ معاني الأخبار [١] مسندا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « انه لعن الناصمة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » أي التي تنتف الشعر ، وتنشر أسنان الامرأة وتحددها ، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها ، وتغرز بالإبرة ثم تحشوه بالكحل ، ونحوه بدعوى أن المراد فعل ذلك كله أو بعضه للتدليس ، وفيه أن الظاهر كراهة ذلك في نفسه ، خصوصا وصل الشعر بالشعر ، الذي ورد فيه النهي في [٢] مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه ، فانتهى عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلى الشعر بالشعر » وخبر [٣] علي « سألته عن امرأة مسلمة تمشط ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر » وخبر [٤]


[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.

[٢] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست