المسلمين فليس
منهم » بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الأعزاء المترتب عليه » فساد ، نعم
الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته ، وإلا لم يكن غشا ، فلو كان المزج بما لا يخفى أو
أخبر بمزج ما يخفى ، فلا غش فيه ، ولعل من ذلك وضع القطن العتيق ، في القلانس
باعتبار تفاوته ولذا [١] قال الصادق عليهالسلام : « لفاعله أحب
أن تبين لهم » ، ولم يوجبه وهل إخفاء العيب وبعض الصفات الذميمة من الغش؟ احتمال
بل صرح به بعض الأصحاب ، لكنه لا يخلو من بحث ، والظاهر أن الحرمة في الفعل نفسه ،
فلو باع مع ذلك كان البيع صحيحا ، وإن ثبت للمشتري خيار العيب ، أو الوصف ، أو
التدليس ، لإطلاق الأدلة ودعوى ظهورها في صيرورة المبيع معه ، كالعذرة ونحوها مما
لا يجوز بيعها ، واضحة المنع ، لدى كل متأمل في نصوص المقام ، وقواعد الكتاب وليس
ذا من تعارض الاسم والإشارة قطعا ، ضرورة كون المراد واحدا ، من نحو قولك بعتك هذا
اللبن ، نعم لو خرج بالغش عن الحقيقة ، وبيع على أنه منها ، بطل البيع قطعا أما مع
عدمه ، فالمتجه الصحة ، لما عرفت ولفحوى نصوص خيار العيب [٢] والوصف والتدليس [٣] ، وما في ظاهر
بعض الاخبار ، من توجيه النهي إلى نفس المبيع ، فيقتضي الفساد محمول على الكراهة ،
كما أومأ إليه بلفظ لا يصلح في [٤] غيره من الأخبار أو ان المراد منه النهي عن الغش للمبيع أو
غير ذلك مما
[١] الوسائل الباب
٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب
١٦ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٤.
[٣] الوسائل الباب
١٥ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢.
[٤] الوسائل الباب ٩
من أبواب أحكام العيوب الحديث ٣.