على المبالغة في
حرمة مال القمار ، كالخبر المروي [١] عن الصادق عليهالسلام « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذه كفر ،
واللعب به شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ، والخائض فيها يده كالخائض يده في
لحم الخنزير ، ولا صلاة له ، حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير ، والناظر
إليها كالناظر إلى فرج أمه ، والناظر والمسلم على اللاهي بها سواء معه في الإثم ،
والجالس على اللعب بها يتبوء مقعده من النار ، ومجلسها من المجالس التي بأو أهلها
بسخط من الله ، يتوقعه في كل ساعة فيعمك معهم » إذ لا ريب في ارادتها من الحكم
بنجاسة اليد وبطلان الصلاة بدون الغسل والكفر والشرك ، بل وإطلاق المعصية في
السلام والنظر والجلوس ، وإن عمل به بعض الناس في الأخير ، إلا أنه كما ترى ما لم
ترجع إلى إعانة أو ترك بالمعروف أو نحو ذلك ، مما يندرج في أحد المحرمات ، نعم لا
يبعد القول بحرمة الجلوس ، في مجالس المنكر ، ما لم يكن للرد أو للضرورة ، بل كان
للتنزه ونحوه ، مما يندرج به في اسم اللاهين واللاعبين ، خصوصا في مثل حضور مجلس
الطبل والرقص ونحوهما ، من الأفعال التي لا يشك أهل الشرع والعرف في تبعيته حاضريها
في الإثم لأهلها ، بل هم أهلها في الحقيقة ، ضرورة أن الناس لو تركوا حضور أمثال
هذه المجالس ، لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه ، كما هو واضح والله أعلم.
ومنه الغش للمبيع
مثلا بما يخفى كشوب اللبن بالماء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
كما ان النصوص مستفيضة ، أو متواترة فيه [٢] بل في [٣] بعضها « أن من غش
[١] الوسائل الباب
١٠٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.