الحروز ،
والطلسمات ، وخواص الحروف ، وبعض الأشياء ، وغيرها وما يتولد منها من المصالح ،
والمفاسد ، ولكن ينبغي تجنب ما فيه ضرر على الناس ، واستعمال ما فيه نفع لهم ، بما
هو ليس بسحر والله العالم
ومنه القمار بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة ، أو متواترة فيه [١] بل فيها ما يقتضي
كونه من الباطل ، الذي نهى الله عن أكل المال به ، وأنه من الميسر الذي هو رجس من
عمل الشيطان ، فتتفق حينئذ الأدلة الشرعية الثلاثة على حرمته ، بل حرمة المال الذي
يؤخذ به ، سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوبا ، بل قيل ان أصل
القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة ، كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما
وصريح مجمع البحرين ، نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير وكذلك التكملة والذيل ،
أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه ولا فرق في ذلك بين الشطرنج
والنرد ، وبين غيرهما من أفراده ، كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر ، والجوز
والبيض والكعاب ونحوها ، مما اعتيد المقامرة به سابقا أو لاحقا ، أما إذا يعتد
المقامرة به ، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ، للأصل وانصراف أدلة المقام إلى
غيره ، والسيرة القطعية من الأعوام والعلماء ، في المغالبة بالأبدان وغيرها ، وقد [٢] روى مغالبة الحسن
والحسين عليهماالسلام بمحضر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل ومع الرهان أيضا وإن حرم هو ، لأنه أكل مال بالباطل
دونه ، لما عرفت مما لا معارض له ، ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما
المؤمن ، يدفعه منع كونه من اللعب المحرم ، إذ لا عموم ، بل ولا إطلاق على وجه
يصلح لشمول ذلك ونحوه ، خصوصا