صدق التكسب به ،
لعدم دفع العوض عنه ، مع أنه ربما أشكل ذلك بما عن التذكرة من الإجماع على عدم صحة
الوصية بما هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك ، كفضلات الإنسان ، مثل شعره وظفره
والعذرات لأنه يكفي في صحة الوصية ثبوت الاختصاص ، وحق المنع الملازم لجواز
الاقتناء ، وقد يدفع بكون المراد الوصية المقتضية للتمليك أو غير ذلك.
وكيف كان فقد ظهر
لك تعدد وجه المنع فيما نحن فيه ، مضافا إلى محكي الإجماع على ذلك ، فعن التذكرة
يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة
والخنزير لم يصح إجماعا ، وقال : فيها الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ،
وقال : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ، وعن المنتهى إجماع المسلمين كافة
على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ، وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا
الأربعة ، وعن النهاية الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم وعن الخلاف
إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس ، والكلب عدا كلب الصيد ، وعن
المبسوط الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته واقتنائه والانتفاع به ، وعن
السرائر بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام ، وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على
المسلمين بغير خلاف بينهم ، وقال أيضا : حكم الفقاع حكم الخمر لا يجوز التجارة فيه
، ولا التكسب به بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ، وعن الانتصار مما انفردت به
الإمامية القول بتحريم الفقاع وتحريم ابتياعه ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، قال :
وإن شئت أن تبنى المسئلة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، وكل ما حظر شربه
، حظر ابتياعه والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة ، وإلى ثبوته في النصوص
المعتبرة ، في العذرة والدم ، والخمر ، والخنزير