الأدلة في المختار
، فالأصل عدم ترتب حكمه عليه مسلما كما هو ظاهر النصوص السابقة ، فلا عبرة بأمان
غيره وإن كان يقاتل مع المسلمين وفي دعائم الإسلام [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « وإن أمنهم ذمي
أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له » نعم يستوي في ذلك الحر والمملوك
المأذون له بالجهاد وغيره والذكر والأنثى بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في
الأخير ، ونسبه فيه أيضا إلى علمائنا وأكثر أهل العلم في العبد ، لعموم قوله (ص) [٢] « يسعى بذمتهم
أدناهم » وخصوص خبر مسعدة [٣] في العبد عن أمير المؤمنين عليهالسلام معللا له بأنه من المؤمنين ، فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف
من اختصاص الأمان بالعبد المأذون في القتال واضح الفساد بعد ما عرفت من أنه لا حجر
عليه بالنسبة إلى ذلك ، وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره ، ولما [٤] في المنتهى « من
أن أم هانئ قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وإن ابن أمي
أراد قتلهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، إنما يجير على المسلمين
أدناهم » وأجارت زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] إلى غير ذلك.
[١] المستدرك ـ الباب
٦١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢١.