هنا ما يرجع خلافه
إلى القدر المنهي عنه كما هو واضح ، والله العالم.
الطرف الثالث في
الذمام والأمان ، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا وما
لا إجابة لسؤاله ذلك ، وفيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه ، ولا كونه على النفس
والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك ، ولعله لا يريد
اختصاصه بما ذكره ، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته بيننا بل وبين المسلمين كما
في المنتهى بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الله تعالى [١]( وَإِنْ
أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) وقال السكوني [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يسعى بذمتهم أدناهم قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا
قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم
الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » وخبر حبة العرني [٣] قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : « من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل بريء وإن كان المقتول
في النار » خاس أي نكث بالعهد ، وفي خبر مسعدة بن صدقة [٤] أيضا عنه عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد
مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » وخبر عبد الله بن سليمان [٥] « سمعت أبا جعفر
صلوات الله عليه يقول : ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة
يحمل لواء الغدر ».