لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقابِ ) وقوله تعالى [١]( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ ) وقوله تعالى [٢](
فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) وقوله تعالى [٣]( فَإِذَا انْسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ) وقوله تعالى [٤]( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَى الْقِتالِ ) إلى غير ذلك.
نعم فرضه على
الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلا
عن كونه مجمعا عليه ، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه ، وقوله
تعالى [٥]( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى ) وقاعدة الحرج ،
إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب فأوجبه على الأعيان لظاهر قوله تعالى [٦]( انْفِرُوا
خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ثم قال [٧]( إِلاّ
تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) والنبوي [٨] « من مات ولم يغز
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » وفيه ما قيل من أن الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى [٩]( وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) إلى آخره ، أو
أنها في خصوص