هو أولى من قتل
الصبيان ، وقد عقر حنظلة بن الراهب [١] فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود ، ولكن مع
ذلك لو تمكن من ذبحها كان أولى حتى لو كان في غير حال الحرب ، لما فيه من الإضرار
بهم ، بل لو لم يتمكن إلا من القتل غير الذبح أو العقر ونحوه وكان فيه إضرار لهم
لم يبعد الجواز بلا كراهة كما هو مقتضى إطلاق بعض وإن كان لا يخلو من بحث ، بناء
على حرمته في نفسه أو كراهته من حيث احترام الدابة ، والله العالم.
وتكره المبارزة
بغير إذن الإمام عليهالسلام كما في اللمعة والدروس والإرشاد والقواعد والتحرير
والمختلف والتنقيح والروضة والمسالك ومحكي المبسوط وغيرها ، ولعل المراد طلبها
بدون إذنه لا الجواب إليها من الطالب لها بدون إذنه ، ضرورة كون المستفاد من
النصوص الأول دون الثاني ، بل ربما ظهر منها خلافه ففي خبر ابن القداح [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « دعا رجل
بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام ما منعك أن
تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام فإنه بغي عليك ،
ولو بارزته لغلبته ولو بغي جبل على جبل لهد الباغي ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الحسين بن
علي عليهماالسلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك ، ولأن دعاك أحد إلى
مثلها فلم تجبه لأعاقبنك أما علمت أنه بغي » وفي نهج
[١] سنن البيهقي ج ٩
ص ٨٧ وفيها أنه أخلصه ابن شعوب.
[٢] الوسائل ـ الباب
٣١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.