نعم كان مقتضى
النهي التحريم لا الكراهة ، ولعله لما في جامع المقاصد ، قال : « وأما عدم التحريم
فلأن الناس مسلطون على أموالهم فإن قيل يحرم تعذيب الدابة وعدم إطعامها وسقيها
وتحميلها فوق الطاقة فكيف جازت العرقبة قلنا : حال الحرب مخالف لغيره ، وإتلاف
الدابة وإضعافها أمر مطلوب ، لأن إبقاءها بحالها ربما أدى إلى استعانة الكفار بها
» وإن كان هو كما ترى ، وفي التنقيح أنما قلنا بكراهته لأنه يئول إلى هلاكها ،
ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل الحيوان لغير أكله [١] وفيه أنه لا يدل
على كراهة خصوص ذلك ، فالعمدة ما عرفت ومن الغريب إنكار بعض الأفاضل الدليل ، وقال
: ليس في النصوص إلا ما سمعته سابقا[٢] « ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من
أكله » إلا أنه غير دال على خصوص ذلك ، ولكن أمر الكراهة سهل يكفي فيها الفتاوى.
وكيف كان فالذي
يدل على أصل الجواز[٣] عموم « الناس
مسلطون على أموالهم» وأنها مخلوقة للناس يفعلون بها كيف
شاءوا ونحو ذلك ، وفعل جعفر الذي لم ينكره النبي ٦ بل أعطي في تلك الشهادة جناحان
يطير بهما في الجنة كيف يشاء ، والمناقشة بكونه ظلما فيقبح يدفعها أن الشارع
بجوازه كشف عن عدم قبحه كالذبح والإشعار ونحوهما مما يجوز شرعا ، نعم قد يقال إن
المنساق دابة المسلم أما دابة الكافر فلا كراهة في تعرقبها حال الحرب إضعافا لهم
ومقدمة لقتل راكبها وغير ذلك كما صرح به الكركي وثاني الشهيدين ، بل