النصوص [١] السابقة ، مضافا
إلى ما عن علي عليهالسلام[٢] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور » وإلى
مخافة استعمالهم إياها مع المسلمين ، بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في
ذلك بين حال الحرب وغيره ، وبين ما بعد الموت وقبله ، فما عساه يشعر به التقييد
بحال الحرب في المسالك والرياض في غير محله ، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك
بالمسلمين وعدمه ، وإن كان مقتضى قوله تعالى [٣]( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ
) الجواز لكن إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدمه ، نعم في القواعد والتذكرة يكره
نقل رءوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به أي إذ لا لهم ، وزاد في الثاني ما لو أريد
معرفة المسلمين بموته ، فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه ، وإن لم يكن كذلك كان
مكروها ، فإنه لم ينقل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رأس كافر قط ، قلت : لعل ذلك ليس من التمثيل أو هو مستثنى
، لكن يتوقف على الدليل ، والله العالم.
وكذا لا يجوز
الغدر بهم بأن يقتلوا بعد الأمان مثلا ، قال في مجمع البحرين : « الغدر ترك الوفاء
ونقض العهد » بلا خلاف أجده فيه ، للنهي عنه أيضا في النصوص [٤] السابقة ، مضافا
إلى قبحه في نفسه وتنفير الناس عن الإسلام ، قال