وقتلهم ، لأن قتل
الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني
والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » ونحوه خبر الزهري [١] عن علي بن الحسين
عليهالسلام المروي عن العلل ، وفي خبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » على
معنى استبقائهم وفي خبر طلحة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب
على عقله » بناء على أن من لا جزية عليه لا يقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول [٤].
والمراد بالضرورة
أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن أو نحو ذلك ، بل في المنتهى وعن
التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز
رميها روى عكرمة [٥] قال : « لما حاصر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : ها دونكم
فارموا فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها » ويجوز النظر إلى فرجها للرمي
وإن كان لا يخلو من نظر ، لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة والخبر ليس من طرقنا ،
بل مقتضى إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه ، نعم لو قاتلن جاز قتلهن ، مع أنك
قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك ، ولكن في المنتهى
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١