responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 74

وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » ‌ونحوه خبر الزهري [١] عن علي بن الحسين عليه‌السلام المروي عن العلل ، وفي‌ خبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » ‌على معنى استبقائهم وفي‌ خبر طلحة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » ‌بناء على أن من لا جزية عليه لا يقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول [٤].

والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن أو نحو ذلك ، بل في المنتهى وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها‌ روى عكرمة [٥] قال : « لما حاصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : ها دونكم فارموا فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها » ‌ويجوز النظر إلى فرجها للرمي وإن كان لا يخلو من نظر ، لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة والخبر ليس من طرقنا ، بل مقتضى إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه ، نعم لو قاتلن جاز قتلهن ، مع أنك قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك ، ولكن‌ في المنتهى‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١

[٥] سنن البيهقي ج ٩ ص ٨٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست