التنقيح إلى الشيخ
في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما ترى ، وعلى تقديره فهو واضح
الضعف بعد فحوى قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وعموم ما دل على
وجوبها.
ولكن في بعض
الأخبار وهو خبر حفص السابق لا دية عليهم ولا كفارة مؤيدا بأنها للذنب ، ولا ذنب
في الفرض ، وبالأصل ، إلا أنه ـ بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها ، ولذا وجبت في
الخطأ الذي لا ذنب فيه ، وانقطاع الأصل بما عرفت ـ غير جامع لشرائط الحجية ، وقد
أعرض عنه الأكثر أو الجميع ، فلا يصلح معارضا لما دل على وجوبها ، مع إمكان حمله
على إرادة نفيها عن مال القاتل بناء على وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة
والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها ، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد
بوجوبها على القاتل خشية الغرامة ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولكن ظاهر المصنف
والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها على القاتل ، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها
، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية ، ولأنه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما قصده
الكفار فلم يجعل عامدا ولأنه مأذون فيه شرعا ، أو عمد نظرا إلى صورة الواقع ،
ضرورة كونه عامدا إلى قتله ، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه
كافر ، وهو غير الفرض؟ وجهان ، أحوطهما وأقواهما الثاني.
ولو تعمده الغازي
مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب
قائمة ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح ، والله
العالم.