وعلى كل حال ف لا
يلزم القاتل قود في الحال المزبور إجماعا بقسميه ، ولخبر حفص [١] السابق المعتضد
بالأصل وغيره ، بل ولا دية عندنا كما صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل
عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، للأصل بعد الإذن شرعا وخبر حفص السابق ، وظاهر
تركها في قوله تعالى [٢]( فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) بناء على مساواته
للفرض باعتبار كون القصد فيهما قتل الكافر لا المؤمن ، وإن كان لا يخلو من بحث
مؤيدا بأن إيجابها مقتض للتساهل في أمر الجهاد باعتبار خوف الرامي لاحتمال كون
المرمي مسلما ، اللهمّ إلا أن يقال بأن الوجوب على تقديره فهو في بيت المال نحو ما
تسمعه في الكفارة ، نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه ، بل ظاهر الأدلة
خلافه ، وبه يخص قوله [٣]عليهالسلام « لا يبطل دم امرئ مسلم » حتى بالنسبة إلى بيت المال كما
هو مقتضى النفي في خبر حفص والفتاوى ، فما عن الشافعي من وجوبها لقوله تعالى [٤]( وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلى أَهْلِهِ ) واضح الضعف ، لما عرفت ، مع أنه ليس من الخطأ قطعا ، بل هو
عمد مأذون فيه ، فلا يندرج فيها.
ولكن تلزمه
الكفارة كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل نفى الإشكال فيه ثانيهما كما عن
غيره نفي الخلاف ، ولعله كذلك وإن قال المصنف في النافع : « وفي الكفارة قولان »
بل ظاهره التردد كالتحرير ، إلا أنا لم نتحققه ، نعم نسبه في
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.