responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 7

نوبته ، والإجماع المحكي إنما هو على عدم وجوبه على العبد ، لا على أن الحرية شرط وإن توهم نحو ما تسمعه في الذكورة ، وفرق واضح بينهما ، ضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه على فاقدها ولو جزءا يسيرا ، بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث الرقية بأن كان مأذونا من المولى في الجهاد وفي بذل المال ، إذ ليس لازم الرقية مانعا عن الوجوب كي يتجه الوجوب مع ارتفاعه ، بل لأن الحرية من حيث هي كذلك شرط ، والفرض عدمها ، إلا أنك قد عرفت عدم دليل عليها لا من الآية ولا من الإجماع ولا من غير ذلك ، فيبقى العموم حينئذ سالما ، اللهمّ إلا أن يمنع من حيث التغرير بجزء الرق مؤيدا ذلك بظاهر اشتراط الأصحاب الحرية ، وإن فرعوا عليه عدم الوجوب على العبد ، فإن ذلك لا يقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها ، فتأمل جيدا.

ولا على المرأة بلا خلاف أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى ضعفها عن ذلك ، و‌قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ [١] : « كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها » ‌ولو باعتبار أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة ، بل في المنتهى الخنثى المشكل لا يجب عليها الجهاد وهو كذلك إن تم الإجماع على اشتراط الذكورة ، أو غيره من الأدلة ولو الخبر المزبور ، ضرورة اقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط وإلا كان محلا للنظر ، لأن الإجماع على عدم وجوبه على المرأة لا يقتضي نفيه عنها بعد فرض عدم العلم بكونها امرأة ، مع عموم قوله تعالى‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست