نوبته ، والإجماع
المحكي إنما هو على عدم وجوبه على العبد ، لا على أن الحرية شرط وإن توهم نحو ما
تسمعه في الذكورة ، وفرق واضح بينهما ، ضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه على
فاقدها ولو جزءا يسيرا ، بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث الرقية بأن كان
مأذونا من المولى في الجهاد وفي بذل المال ، إذ ليس لازم الرقية مانعا عن الوجوب
كي يتجه الوجوب مع ارتفاعه ، بل لأن الحرية من حيث هي كذلك شرط ، والفرض عدمها ،
إلا أنك قد عرفت عدم دليل عليها لا من الآية ولا من الإجماع ولا من غير ذلك ،
فيبقى العموم حينئذ سالما ، اللهمّ إلا أن يمنع من حيث التغرير بجزء الرق مؤيدا
ذلك بظاهر اشتراط الأصحاب الحرية ، وإن فرعوا عليه عدم الوجوب على العبد ، فإن ذلك
لا يقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها ، فتأمل جيدا.
ولا على المرأة
بلا خلاف أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى ضعفها عن ذلك ، وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ [١] : « كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن
يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى
زوجها » ولو باعتبار أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة ، بل في
المنتهى الخنثى المشكل لا يجب عليها الجهاد وهو كذلك إن تم الإجماع على اشتراط
الذكورة ، أو غيره من الأدلة ولو الخبر المزبور ، ضرورة اقتضاء الشك في الشرط الشك
في المشروط وإلا كان محلا للنظر ، لأن الإجماع على عدم وجوبه على المرأة لا يقتضي
نفيه عنها بعد فرض عدم العلم بكونها امرأة ، مع عموم قوله تعالى
[١] الوسائل ـ الباب
٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.