وإن لم تكن ملتحمة
بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ : يجوز
رميهم ، والأولى تجنبهم ، ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف
الفتح عليه ، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره
، ومنه ينقدح ذلك أيضا في عبارة المصنف بل والفاضل في القواعد ، قال : لو تترسوا
بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال ، اللهمّ إلا أن يكون المراد ولو
بقرينة قوله أخيرا « إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك » عدم التمكن في تلك الحال وهو
حال قيام الحرب من غيره كما هو الغالب ، ولذا قال في النافع : « لو تترسوا
بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » ونحوه ما في التبصرة والإرشاد
بل والتذكرة قال : « لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي
بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم ، ويجوز قتل الترس ، وإلا
كف عنهم لأجل الترس ، لقول الصادق [١]عليهالسلام « ولا تمسك عنهم لهؤلاء » ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل
الجهاد ، لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه » وفي الدروس « ويكف عن النساء إلا مع
الضرورة ، وكذا عن الصبيان والمجانين ، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » وكذا
في المسالك ، نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال : « يجوز قتل الترس ممن لا يقتل».
وخلاصة الكلام أن
قتل الكافر الحربي واجب ، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة فعل ، وإلا
تعارض خطاب الوجوب والحرمة ، فمع عدم الترجيح يتجه التخيير ، ولعله المراد من
الجواز في عبارة الأصحاب ، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأول على وجه يبقى
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.