مسعدة بن صدقة [١] عنه عليهالسلام أيضا « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا بعث
أميرا له على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ، ثم قال
له : اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغدروا ولا تغلوا
ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا
تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا ، لأنكم لا تدرون ،
لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من
أكله » الحديث ، وعن النبي [٢]صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قطع أشجار الطائف ، لكن ليس في شيء منها تعميم النهي
عن النار والماء كما عساه يظهر من إطلاق المصنف إلا أن يحمل على إرادة ذلك بالنسبة
إلى الأشجار ، إلا أن الأمر سهل بعد كون الحكم الكراهة المحمول عليها لقصوره عن
إفادة الحرمة من وجوه ، والله العالم.
ويحرم إلقاء السم
كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد
مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه ، لخبر السكوني
[٣] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين » بل في السرائر نسبته
إلى الأخبار وإن كنا لم نجد غير الخبر المزبور وقيل يكره كما في القواعد والتحرير
والتذكرة واللمعة والروضة وغيرها ، وهو المحكي عن المبسوط والإسكافي ، بل في
المختلف نسبته إلى أصحابنا حملا للنهي في
[١] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.