الصبيان والمجانين
فلا تكليف عليهم ، وكذا السكران إلا إذا كان عاصيا بسكره في وجه ، والله العالم.
وإن كان المسلمون
أقل من ذلك لم يجب الثبات كما صرح به غير واحد ، للأصل بعد انتفاء شرط الوجوب المستفاد
من الكتاب والسنة والفتاوى المقتضي لانتفاء المشروط ، نعم قد يشكل ذلك في نحو
زيادة الواحد والاثنين مثلا مع الضعف والجبن في الكفار ، والشجاعة والقوة في
المسلمين بإطلاق أدلة الثبات بعد انسياق اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما
هو الغالب من غير الفرض ، وكذا الكلام في صورة العكس ، ومن هنا قال الفاضل : وفي
جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال ، من
مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف ، وكذا
الإشكال في عكسه ، وهو فرار مائة من ضعفاء المسلمين من مائة وتسع وتسعين من أبطال
الكفار ، فإن راعينا صورة العدد لم يجز ، وإلا جاز بل في القواعد الأقرب المنع في
الأول ، لأن العدد معتبر مع تقارب الأوصاف ، لكن قد يقال بخروج ذلك عن محل البحث
الذي هو مجرد زيادة العدو بالعدد من غير ملاحظة حيثية أخرى ، ولذا قال المصنف : ولو
غلب على الظن السلامة استحب أي الثبات وإن زاد الكفار على الضعف ، لما فيه من
إظهار القوة وزيادة العزم ، خصوصا بعد ما يستفاد من قوله تعالى [١]( كَمْ مِنْ
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) وغيره من الترغيب
فيه وفي إدراك الشهادة وعدم الاكتراث بزيادة العدد ، لأن النصر من عند الله.