responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 58

أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل ، فنسخ الرجلان العشرة » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر الحسين بن صالح [١] « من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر ». بل قد يقال إن مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين القسم الأول من الجهاد والثاني ، أي الذي يدهم المسلمين فيه عدو يخشى منه على شعار الإسلام ، كما جزم به بعض الأفاضل ، إلا أنه قد يناقش بأن المنساق من النص والفتوى الأول خصوصا مع ذكرهم له في أحكامه فيبقى الثاني على مقتضى الأصل ، ولكن مع ذلك الأول أحوط مع عدم ظن العطب.

وكيف كان فالمراد حرمة الفرار من الحرب والهرب منها ، وهو المكني عنه بتولية الدبر دون غير ذلك ، ولذا قال المصنف كغيره من الأصحاب إلا لمتحرف للقتال كقول الله تعالى شأنه [٢] ( إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ) أي لا يكون للفرار بل لحصانة الموضع ، وربما قيل هو الكر بعد الفر ، ولعله هو أحد أفراد المتحرف ، فإنه الميل إلى حرف أي طرف ، ومنه التحرف في طلب الرزق ، وهو الميل إلى جهة يظن الرزق فيها ، فيراد حينئذ مطلق المتحرف للقتال كطالب السعة كما في القواعد والتذكرة والمسالك وغيرها ، ليكون أمكن له في القتال من المكان الضيق المفروض كونه فيه أو موارد المياه كما في‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ عن حسن بن صالح.

[٢] سورة الأنفال ـ الآية ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست