يريد قتل نفس
محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح ، بل هو من الدفاع ، ولذا
ذكروه في كتاب الحدود.
وتمام النظر في
الجهاد يكون في أركان أربعة
[الأول في
من يجب عليه ]
الجهاد بالمعنى
الأول وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم ولا معذور فلا يجب على الصبي ولا على
المجنون ونحوهما ممن هو غير مكلف بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به
فيه ، بل وباقي الشرائط ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر رفع القلم وغيره
مما دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف ولا على المملوك بلا خلاف أجده فيه ،
بل في المنتهى الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبايع الحر
على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ، ولأنه عبادة يتعلق بها قطع
مسافة ، فلا تجب على العبد ، وزاد في محكي المختلف قوله تعالى [١]( لَيْسَ
عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) لأن العبد لا يملك ، وإن نوقش بأن عدم الملكية لا يستلزم
عدم الوجدان ، فقد يجد بالبذل له وإن لم يكن مالكا ، فلا يدخل في الآية ، بل يبقى
على عموم الأدلة ، ولذا جعل الأصحاب الحرية شرطا غير اشتراط السلامة من الفقر ،
ولو صح