حكم أساطين المذهب
بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما ، وببعض النصوص
الدالة على أن الحدود للإمام عليهالسلام خصوصا المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث [١] بإسناده عن
الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام » الضعيف
سندا ، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل
ولا المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه ،
بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها ، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا
المجلسي في البحار مع شدة حرصهما ، خصوصا الثاني على كتب الحديث ، ومن البعيد عدم
عثورهما عليه ، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم
يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول
يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها ، وإنما تطابق روايته في
الأكثرية رواية العامة إلى آخره ، كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم الذي
يرجع إليه فيه بالضرورة من المذهب ، وأما الجمعة ففيها البحث المعروف ، ولا يبعد
كون المراد منه بيان أنها من مناصب الإمامة وإن أذنوا فيها لفقهاء شيعتهم ، وحينئذ
فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام عليهالسلام ، ضرورة كونه من
السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها ، ومن البر والتقوى اللذين أمر بالتعاون
عليهما ، وحينئذ لا يبعد وجوب الإقامة عليه مع أمن
[١] لم نعثر عليه
وإنما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام في الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث
٤.