الجور ، لكن
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ،
فتحاكموا إليه » وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع [١] المنقول عنه : «
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة
الله » وعن بعض الكتب روايته « فإنهم خليفتي عليكم » إلى آخره إما بدعوى أن إقامة
الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه ، وثبوته عنده ، وحكمه بثبوت
الحد على القاذف ، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون
إنفاذ ، أو لظهور قوله عليهالسلام : « فإني قد جعلته عليكم حاكما » في إرادة الولاية العامة
نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية
العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه ، بل قوله عليهالسلام : « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » أشد ظهورا في إرادة
كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم ، ومنها إقامة الحدود ، بل ما عن بعض الكتب
« خليفتي عليكم » أشد ظهورا ، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية
عرفا ، نحو قوله تعالى [٢]( يا داوُدُ إِنّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) أو لما سمعته من
قول الصادق عليهالسلام[٣] « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو
القاضي ، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما [٤] دل على أنهم ورثة
[١] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٠.