« في جواز إقامة
المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقا نظر » ولعله مما سمعت ،
ومن الشك في التناول ، وعدم استئمان الفاسق على مثل ذلك ، والأصل عدم الجواز ، ولو
اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال ، كما لا يجوز
إقامته على المبعض ، بل في الدروس والمكاتب وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم يتحرر
بعضه ، وكذا لا فرق في الحد بين الجلد والرجم والقتل نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى
الحد أو إقرار المولى على وجه يترتب عليه ذلك ، أما الثبوت بالبينة ففي المسالك
يتوقف على الحاكم الشرعي ، وفيه نظر بناء على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر
بالمعروف ، وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحد وباقي ما يعتبر فيه ، ومع ذلك الأحوط
عدم التعرض له مع فرض كون الحكم رخصة كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ وغيره ، لا
عزيمة لعموم النهي عن تعطيل الحد لمن كان له إقامته ، وأحوط من ذلك مباشرة نائب
الغيبة له بإذن السيد بناء على جواز إقامة الحدود له فيها.
وكيف كان ف هل
يجوز أن يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته كما عن الشيخ والقاضي واختاره أول
الشهيدين أو لا يجوز كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي وغيرهم ، واختاره
الكركي وثاني الشهيدين ، بل لعله المشهور كما استظهره بعض الأفاضل فيه تردد كما في
النافع والقواعد من دعوى الشيخ وجود الرخصة في ذلك ، وليس ما يحكيه إلا كما يرويه
مؤيدة بما دل [١] على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ، والسيرة
المستمرة
[١] الوسائل ـ الباب
٧٨ من أبواب ما يكتسب به والباب ٧٩ و ٩١ من أبواب مقدمات النكاح.