له بعد ما سمعته
منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص به متواترة ، بل المحكي عنه الاستدلال
عليه بما ورد من الأخبار المستفيضة بين العامة والخاصة وإن كان لا يحضرني شيء
منها ـ مضافا إلى عموم ما دل على تسلط السيد على عبده ، ومضافا إلى ما عن الكركي
من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة ـ إلا خصوص النبوي [١] المروي في بعض
كتب الفروع « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » وخبر عنبسة بن مصعب [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جارية لي زنت أحدها قال : نعم ، وليكن في سر ، فإني أخاف
عليك السلطان » وخبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهمالسلام « سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه
قال : يضربه على قدر ذنبه ، وإن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط
أو السوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز
التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا والمناقشة باحتمال الإذن الخاصة من
الإمام عليهالسلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة الحمول على غيره ، وبذلك كله يقيد حينئذ ما دل
على أن الحد للإمام عليهالسلام أو لمن يأذن له ، مع إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة
العموم ، فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم.
ثم إن مقتضى إطلاق
النص والفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والأنثى ، بل والمملوك
كما إذا كان مكاتبا وغيره ، بل عن الشيخ التعبير بالإنسان الشامل للذكر والأنثى ،
لكن في الدروس
[١] المستدرك ـ الباب
٢٧ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٦ ـ ٧