responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 387

له بعد ما سمعته منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص به متواترة ، بل المحكي عنه الاستدلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيضة بين العامة والخاصة وإن كان لا يحضرني شي‌ء منها ـ مضافا إلى عموم ما دل على تسلط السيد على عبده ، ومضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة ـ إلا خصوص‌ النبوي [١] المروي في بعض كتب الفروع « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » ‌وخبر عنبسة بن مصعب [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جارية لي زنت أحدها قال : نعم ، وليكن في سر ، فإني أخاف عليك السلطان » ‌وخبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهم‌السلام « سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال : يضربه على قدر ذنبه ، وإن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » ‌بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا والمناقشة باحتمال الإذن الخاصة من الإمام عليه‌السلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة الحمول على غيره ، وبذلك كله يقيد حينئذ ما دل على أن الحد للإمام عليه‌السلام أو لمن يأذن له ، مع إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم ، فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم.

ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والأنثى ، بل والمملوك كما إذا كان مكاتبا وغيره ، بل عن الشيخ التعبير بالإنسان الشامل للذكر والأنثى ، لكن في الدروس‌


[١] المستدرك ـ الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٢.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٦ ـ ٧

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست