وأبغضوهم بقلوبكم
غير طالبين سلطانا ، ولا باغين به مالا ، ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى
أمر الله ويمضوا على طاعته » إلى غير ذلك من النصوص.
ولكن من المعلوم
أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من أولاده عليهمالسلام لا سائر الناس كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار
ونحو ذلك ، على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر بالمعروف ،
ونحو قوله عليهالسلام أيضا [١] الذي رواه عنه الرضي « فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ويده
ولسانه ، فذلك المستكمل لخصال الخير ، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك
متمسك بخصلتين من خصال الخير ، ومضيع خصلة ، ومنهم المنكر بقلبه التارك بيده
ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ، ومنهم تارك لإنكار
المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء » ، وكأنه لبعض ما ذكرنا فصل ثاني
الشهيدين بين الجرح والقتل فجوز الأول ومنع الثاني ، وهو مع أنه خرق للإجماع على
الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه ، ضرورة عدم انحصار الجريح في غير المؤدي للقتل ،
بل قد سمعت عن الشيخ سابقا ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا بإذن الإمام عليهالسلام وإن كان فيه ما
عرفت ، فلا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى ، نعم في جوازه لنائب الغيبة ـ
مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر والفتنة والفساد لعموم ولايته عنهم عليهمالسلام ـ قوة ، خصوصا مع
القول بجواز إقامة الحدود له ، وإن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان.
هذا ولعله لبعض ما
ذكرنا من لزوم الفساد بإيكال ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٩.