دل منه على
وجوبهما باللسان واليد الشاملة للجرح والقتل واضحة الفساد كدعوى اقتضاء وجوبهما
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام على هذا الوجه الوجوب على الناس أيضا كذلك للتأسي ولأصالة
الاشتراط ، وأوضح منهما فسادا الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم
فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا
الوجه فساد نظام العالم ، وكذا ما قيل من أن إذن الإمام عليهالسلام شرط فيما إذا كان
الضرر مقصودا ، وأما إذا كان المقصود أمرا آخر غيره فلا وإن حصل منه الضرر ، ومحل
البحث فيه الأخير ، إذ هو شبه المدافعة والممانعة اللذين قد يتولد منهما ضرر غير
مقصود.
نعم في المروي [١] عن تاريخ الطبري
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « إني سمعت عليا عليهالسلام يوم لقينا أهل الشام يقول : أيها المؤمنون إنه من رأى
عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم ، ومن أنكره بلسانه فقد
أوجر ، وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين
السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين » كقول الباقر عليهالسلام[٢] : « فأنكروا
بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم ،
فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم ، ( إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ، أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ، هنالك فجاهدوهم
بأبدانكم
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٨ ـ ١